الاجتهادات الخاصة 3979

إن سرد الأدله دون بيان الأدله التي اقتنعت منها المحكمه واعتمدت عليها يعتبر قصوراً في التعليل.
(جنحة أساس 16 قرار 1875 تاريخ 23/7/1967).