Call us now:
إن عدم الرد على أقوال المدعى عليه يجعل الحكم قاصراً في بيانه معتلاً في أسبابه.
قرار رقم * (جنحة أساس 138 قرار 318 تاريخ 9/2/1964).
إن عدم الرد على أقوال المدعى عليه يجعل الحكم قاصراً في بيانه معتلاً في أسبابه.
قرار رقم * (جنحة أساس 138 قرار 318 تاريخ 9/2/1964).