Call us now:
إن عدم توقيع مسوده الحكم من أحد القضاه الذين اشتركوا في إصدار القرار المطعون فيه وتوقيعها من آخر لم يشترك في جلسه الحكم يزيل عنه الصفه القانونيه ويوجب نقضه.
قرار رقم * (جنحة أساس 437 قرار 655 تاريخ 8/3/1984).
إن عدم توقيع مسوده الحكم من أحد القضاه الذين اشتركوا في إصدار القرار المطعون فيه وتوقيعها من آخر لم يشترك في جلسه الحكم يزيل عنه الصفه القانونيه ويوجب نقضه.
قرار رقم * (جنحة أساس 437 قرار 655 تاريخ 8/3/1984).