الاجتهادات الخاصة 3983

إن عدم توقيع مسوده الحكم من أحد القضاه الذين اشتركوا في إصدار القرار المطعون فيه وتوقيعها من آخر لم يشترك في جلسه الحكم يزيل عنه الصفه القانونيه ويوجب نقضه.
قرار رقم * (جنحة أساس 437 قرار 655 تاريخ 8/3/1984).