الاجتهادات الخاصة 3985

إذا لم يوقع الحكم من القاضي الذي أصدره اعتبر باطلاً. ولا يكفي التوقيع على منطوقه.
قرار رقم * (جنحة أساس 114 قرار 158 تاريخ 8/2/1968).