الاجتهادات الخاصة 3995

إذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضاً خارج المهله القانونيه وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المده القانونيه قيام عذر قانونيه وهو الحوادث الأمنيه التي جرت في منطقته. فليس للمحكمه أن ترد اعتراضه شكلاً وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني.
(جنحة عسكرية 856 قرار 846 تاريخ 28/6/1980).