Call us now:
إذا ذهلت المحكمه عن قبول الاعتراض شكلاً وبحثت في موضوع الدعوى يعد ذلك قبولاً ضمنياً للاعتراض وللحدث الذي تجاوز الخامسه عشره من عمره حق الاعتراض لأن المعترض لا يضار باعتراضه.
(أحداث أساس 205 قرار 963 تاريخ 9/12/1981).
إذا ذهلت المحكمه عن قبول الاعتراض شكلاً وبحثت في موضوع الدعوى يعد ذلك قبولاً ضمنياً للاعتراض وللحدث الذي تجاوز الخامسه عشره من عمره حق الاعتراض لأن المعترض لا يضار باعتراضه.
(أحداث أساس 205 قرار 963 تاريخ 9/12/1981).