Call us now:
إن القرار الغيابي الذي لم يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات يبقى قابلاً للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره.
(جنحة أساس 3014 قرار 1642 تاريخ 28/7/1981).
إن القرار الغيابي الذي لم يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات يبقى قابلاً للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره.
(جنحة أساس 3014 قرار 1642 تاريخ 28/7/1981).