الاجتهادات الخاصة 40

إيجار ـ تخلية للتوسع
لا يجوز طلب تخلية قسم مستقل من العقار الذي يشغله المالك (ولو كان في نفس البناء) بحجة التوسع في السكنى، ولو كان القسم الذي يشغله المالك ضيقاً عليه.

(نقض رقم 26 أساس 1591 تاريخ 13/1/1960 محامون ص11 لعام 1965)