الاجتهادات الخاصة 4000

تحديد مهله الاعتراض على الأحكام الجزائيه الغيابيه لمن لم يبلغ الحكم شخصياً.

قرار رقم * (كتاب رقم 20183 تاريخ 12/11/1963).