Call us now:
لا يمنع المحكوم عليه غيابياً أن يلجأ للطعن بالحكم استئنافاً قبل الاعتراض.
قرار رقم * (جنحة أساس 32 قرار 29 تاريخ 22/1/1962).
لا يمنع المحكوم عليه غيابياً أن يلجأ للطعن بالحكم استئنافاً قبل الاعتراض.
قرار رقم * (جنحة أساس 32 قرار 29 تاريخ 22/1/1962).