الاجتهادات الخاصة 4005

إذا كان الطاعن موقوفاً وتبلغ المذكره وهو في السجن، وجب إحضاره من السجن المذكور لا تثبيت تخلف كما استقر عليه الاجتهاد (أساس جنحه رقم 2997 قرار 1227 تاريخ 3/5/1980).

قرار رقم * (أحداث 31/982 قرار 112 تاريخ 19/4/1982).