Call us now:
إن الحكم المعترض عليه يصبح حقاً مكتسباً للمعترض لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبه بحقه ولا إلى الزياده في التعويض ولا إلى تغيير في الوصف من جنحه إلى جنايه.
(جنحة أساس 1253 قرار 1324 تاريخ 17/5/1980).
إن الحكم المعترض عليه يصبح حقاً مكتسباً للمعترض لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبه بحقه ولا إلى الزياده في التعويض ولا إلى تغيير في الوصف من جنحه إلى جنايه.
(جنحة أساس 1253 قرار 1324 تاريخ 17/5/1980).