Call us now:
ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أنه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبه بالتقادم (مد 206 ق ا ج).
ـ إن تنازل المحكوم عليه عن الاعتراض الذي سوف يقبل حتماً فيما لو تقدم به للمحكمه البدائيه لا يمنعه من حق تقديم الاستئناف رأساً باعتبار أن الحكم الغيابي صدر قابلاً للاعتراض والاستئناف، بمعنى أن له الخيار في أن يعترض عليه أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً، فشأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.
(جنحة أساس 449 قرار 1594 تاريخ 28/8/1982).