الاجتهادات الخاصة 4010

إذا صدر الحكم بحق الحدث غيابياً ولم يبلَّغ إليه بالذات، فإن الاعتراض عليه يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبه بالتقادم (ف 2 مد 206 ق ا ج).

قرار رقم * (أحداث 455/981 قرار 232 تاريخ 2/6/1982).