Call us now:
إذا تم تبليغ مذكره الدعوه إلى والد المطلوب تبليغه دون بيان ما إذا كان مقيماً مع والده في دار واحده أم لا. فإن هذا الإجراء باطل وبالتالي تكون الإجراءات التي تمت استناداً إلى تبليغ باطل غير قانونيه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 238 قرار 280 تاريخ 24/2/1981).