الاجتهادات الخاصة 4014

إن والد الزوجه لا يمكن اعتباره من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوه أو الأخوات، وعليه يكون تبليغه عن المخاطب باطلاً.

قرار رقم * (جنحة عسكرية 627 قرار 658 تاريخ 19/5/1981).