الاجتهادات الخاصة 4015

إذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسه دون ساعه افتتاحها وجب الانتظار حتى نهايه الدوام الرسمي من ذلك اليوم.

قرار رقم * (أحداث 1874/980 قرار 747 تاريخ 24/11/1981).