Call us now:
إذا جرى لصق سند تبليغ الاتهام بصوره مخالفه لأحكام الماده 23 ق. ا. م فإنه لا تترتب عليه آثار التبليغ الصحيح ويبقى باب الطعن مفتوحاً أمام المتهم.
قرار رقم * (جناية أساس 556/981 قرار 605 تاريخ 2/5/1981).
إذا جرى لصق سند تبليغ الاتهام بصوره مخالفه لأحكام الماده 23 ق. ا. م فإنه لا تترتب عليه آثار التبليغ الصحيح ويبقى باب الطعن مفتوحاً أمام المتهم.
قرار رقم * (جناية أساس 556/981 قرار 605 تاريخ 2/5/1981).