الاجتهادات الخاصة 4017

إن تبليغ العسكري بواسطه والدته باطل لأن القانون أوجب التبليغ إلى قائد وحده العسكري (مد 25 ق ا م).

قرار رقم * (جنحة عسكرية 625 قرار 656 تاريخ 19/5/1981).