Call us now:
إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسه الأولى للمحاكمه الاعتراضيه أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً يرد هذا الاعتراض شكلا (مد 207 ق. ا. ج).
(جنحة أساس 1526/982 قرار 1375 تاريخ 30/6/1982).
إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسه الأولى للمحاكمه الاعتراضيه أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً يرد هذا الاعتراض شكلا (مد 207 ق. ا. ج).
(جنحة أساس 1526/982 قرار 1375 تاريخ 30/6/1982).