Call us now:
إن التغيب المقصود بالماده 207 ق. ا. ج هو التغيب الذي يقترن برد الاعتراض، أما إذا تغيب المعترض ولم تفعل المحكمه حكم الماده المذكوره ثم حضر في جلسه إصدار الحكم وقبلها ولم تكن المحكمه قد ردت اعتراضه لتغيبه السابق فليس لها بعد حضوره أن ترد هذا الاعتراض لأن المعترض لا يجبر على حضور جميع الجلسات وحكمه حكم أي مدعى عليه آخر في دعوى عاديه غير اعتراضيه وله مصلحه في قبول اعتراضه منذ الجلسه الأولى لأنه قد تغيب بعد ذلك فتسري عليه قواعد الأصول وقد رتب القانون نتيجه على تغيبه هي رد اعتراضه.
قرار رقم * (أحداث 1738/980 قرار 604 تاريخ 1/11/1981).