الاجتهادات الخاصة 4022

إذا لم يستدل من معاملات انفاذ الحكم أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبه بالتقادم (ق 2 مد 206 ق. ا. ج). وقيام العلم وعدمه أمر لا يبنى على الظن والتخمين ولابد من قيام الدليل على حصول العلم.
(جنحة عسكرية 1173 قرار 1226 تاريخ 11/11/1981).