Call us now:
من حق المحكمه التي قبلت الاعتراض شكلاً أن تعود وترده تصحيحاً لتطبيق القانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 4939 قرار 3376 تاريخ 3/7/1963).
من حق المحكمه التي قبلت الاعتراض شكلاً أن تعود وترده تصحيحاً لتطبيق القانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 4939 قرار 3376 تاريخ 3/7/1963).