Call us now:
إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم لصادر بالدرجه الأخيره فقط وبمدى انطباقه على القانون.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28/4/1977).