الاجتهادات الخاصة 4028

إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم لصادر بالدرجه الأخيره فقط وبمدى انطباقه على القانون.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28/4/1977).