الاجتهادات الخاصة 4029

إن الحاله المتعلقه برد الاعتراض لعله التخلف تختلف عن حاله رده لتقديمه بعد المده القانونيه، الأمر الذي يوجب على محكمه الاستئناف بحثه موضوعاً دون أن تتعداه إلى الحكم الغيابي المكتسب الدرجه القطعيه.
(جنحة أساس 2888 قرار 1606 تاريخ 26/7/1981).