Call us now:
بيع وفاء ـ تقادم
بيع الوفاء يعني تسليط يد المشتري على العقار ويعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم.
(نقض رقم 544 أساس 660 تاريخ 8/11/1967 محامون ص4589 لعام 1967)
بيع وفاء ـ تقادم
بيع الوفاء يعني تسليط يد المشتري على العقار ويعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم.
(نقض رقم 544 أساس 660 تاريخ 8/11/1967 محامون ص4589 لعام 1967)