Call us now:
ـ لا يجوز تثبت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعه على الميعاد المعين للمحاكمه.
ـ المناداه على المدعى عليه دون انتظاره الساعه القانونيه يشكل خللاً في إجراءات المحاكمه يترتب عليه البطلان ويجعل باب الاعتراض مفتوحاً أمامه.
ـ جريمه التقرير الكاذب من الجرائم القصديه التي تعتبر فيها النيه الجرميه عنصراً من عناصر تكوينها.
قرار رقم * (جناية أساس 2411 قرار 562 تاريخ 30/3/1982).