الاجتهادات الخاصة 4031

إذا ردت محكمه أول درجه اعتراض المعترض شكلاً ـ بسبب عدم تقديم الاعتراض ضمن المده القانونيه أو بسبب عدم حضور المعترض الجلسه الأولى للمحاكمه الاعتراضيه ـ فإن هذا الرد هو في الحقيقه عقاب للمعترض المهمل يحرمه من حق النظر بموضوع اعتراضه أمام أول درجه، فإذا تظلم المدعى عليه من هذا الرد أمام محكمه الاستئناف فإنه يتعين عليها ـ وهي محكمه أساس وموضوع، وليست محكمه رقابه وقانون ـ أن تضع يدها على الدعوى وتبحث في وقائعها وأدلتها وأن تفصل في موضوعها وفقاً لأحكام القانون، ولأن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمه الاستئناف من دراسه الحكم الغيابي ولا يلزمها أن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده المتضمن رد الاعتراض شكلاً، لأنها درجه ثانيه من درجات المحاكمه تضع يدها على الدعوى من ناحيه الشكل والموضوع (مؤدى الماده 209 ق. ا. ج التي وضعت لمصلحه المدعى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابه العامه).
(جنحة أساس 474/981 قرار 1487 تاريخ 20/6/1981).