الاجتهادات الخاصة 4033

إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمه الاستئناف من دراسه الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها بالحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تصحيح أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي لأنها درجه ثانيه من درجات المحاكمه وتضع يدها على الدعوى من ناحيتي الشكل والموضوع.
(جنحة أساس 2501/980 قرار 920 تاريخ 12/4/1981).