Call us now:
إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكم الاستئناف من دراسه الحكم الغيابي.
قرار رقم * (جناية أساس 342 قرار 255 تاريخ 24/4/1965).
إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكم الاستئناف من دراسه الحكم الغيابي.
قرار رقم * (جناية أساس 342 قرار 255 تاريخ 24/4/1965).