الاجتهادات الخاصة 4035

ـ إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمه الاستئناف من دراسه الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده، وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي.
ـ إن رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور الذي يحول دون وصول أسباب الطعن إلى الحكم الغيابي الذي أضحى مكتسباً الدرجه القطعيه يقتصر على الطعن بالنقض ولا يشمل حاله الاستئناف.
(جنحة 812 قرار 1310 تاريخ 14/5/1980).