الاجتهادات الخاصة 4040

إن عدم توقيع محاضر الجلسات من جميع أعضاء الهيئه الحاكمه يفقدها قوتها الثبوتبه ويجعل الحكم مبنياً على إجراءات باطله تؤثر في سلامته وتعرضه للنقض.
(جنحة أساس 768/681 قرار 1764 تاريخ 9/10/1982).