الاجتهادات الخاصة 4041

إذا كان أغلب محاضر جلسات المحاكمه لم يوقع من كامل أعضاء الهيئه الحاكمه فإن تلك الإجراءات باطله وكذلك الحكم الذي بني عليها مما يوجب نقضه.
قرار رقم * (أحداث 171/982 قرار 235 تاريخ 2/6/1982).