الاجتهادات الخاصة 4043

إن عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله يفقده قيمته الثبوتيه وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكليه ويصبح كالأوراق العاديه.
قرار رقم * (جنحة أساس 798/981 قرار 2053 تاريخ 3/1/1982).