الاجتهادات الخاصة 4044

إذا لم يوقع ضبط الجلسه من المستشار المنتدب يفقده قيمته القانونيه ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان.
(جنحة 731/981 قرار 1722 تاريخ 25/9/1982).