الاجتهادات الخاصة 4047

لا يجوز قبل طلب السجل العدلي والتأكد من قضيه التكرار منح أسباب التخفيف التقديري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2043 تاريخ 30/6/1964).