الاجتهادات الخاصة 405

بينات ـ تطبيق
لا يصار إلى التطبيق عند إنكار التوقيع أو الخاتم أو البصمة، إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في صحتها.

(نقض رقم 83 تاريخ 11/3/1967 محامون ص291 لعام 1967)