Call us now:
الخيار بين إدغام العقوبات أو جمعها متروك لقضاه الموضوع.
قرار رقم * (هيئة عامة جناية أساس 613 قرار 641 تاريخ 6/10/1952).
الخيار بين إدغام العقوبات أو جمعها متروك لقضاه الموضوع.
قرار رقم * (هيئة عامة جناية أساس 613 قرار 641 تاريخ 6/10/1952).