الاجتهادات الخاصة 4058

صدور الحكم بالصوره الوجاهيه أو بمثابه الوجاهي أو بالصوره الغيابيه من عمل القانون وليس من عمل المحكمه ولا يرتب الخطأ الوارد في الحكم لهذه الناحيه أي حق مكتسب.
قرار رقم * (كتاب 10884 تاريخ 11/6/1966).