الاجتهادات الخاصة 406

بينات ـ شهادة ـ سند مجاملة
تحرير سندات المجاملة مخالف للنظام العام ويجوز إثبات الادعاء بذلك بكل طرق الإثبات.

(نقض رقم 3014 تاريخ 1/12/1966 محامون ص16 لعام 1967)