الاجتهادات الخاصة 4062

القناعه الوجدانيه حاله نفسيه تتحصل لدى المحكمه من أدله دون أخرى فهي من إطلاقاتها، طالما كان لما استنبطت منه هذه القناعه أساس في الملف.
قرار رقم * (أحداث 231 قرار 209 تاريخ 20/3/1979).