الاجتهادات الخاصة 4066

ليس للقاضي الفرد العسكري أن يلجأ لرفع العقوبه إذا قبل الاعتراض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 234 قرار 3294 تاريخ 31/12/1966).