الاجتهادات الخاصة 4069

ـ استجواب المدعى عليه في الجنح المشهوده من قبل النيابه أمر اختياري في حال الإحاله إلى محكمه الصلح.
ـ إطلاق سراح المدعى عليه وفقاً للماده 235 أصول جزائيه يخضع لأحكام الماده 122 من القانون نفسه.
قرار رقم * (كتاب 1925 تاريخ 7/2/1960).