الاجتهادات الخاصة 407

بينات ـ شهادة ـ أصل وفرع
شهادة الأصل للفرع لا تسمع، ولكن شهادة الأصلي على الفرع وبالعكس تسمع لانتفاء العاطفة والمصلحة.

(نقض رقم 324 تاريخ 30/7/1967 محامون ص389 لعام 1967)