الاجتهادات الخاصة 4072

حق النيابه العامه التوقيف الاحتياطي وتقديم الشخص إلى المحكمه موقوفاً مع إلزام المحكمه بسرعه البت في القضايا المحاله إليها.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم 7 تاريخ 12/2/1953).