الاجتهادات الخاصة 4074

في الجنح المشهوده يحال المقبوض عليه موقوفاً إلى محكمه الصلح أو البدايه ليحاكم لديها في الحال.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم 20959 تاريخ **/6/1965).