الاجتهادات الخاصة 4075

عباره الموقوف الوارده بالماده 231/ أصول جزائيه هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكره توقيف من قبل النيابه العامه.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم 45 تاريخ 23/11/1965).