الاجتهادات الخاصة 4076

قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود إصدار مذكرات توقيف.
قرار رقم * (جناية أساس 616 تاريخ 9/11/1950).