الاجتهادات الخاصة 408

بينات ـ شهادة ـ التزامات تجارية
يجوز في الالتزامات التجارية إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الخطي أو إثبات الوفاء أو انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية، ما لم يوجد نص أو اتفاقية بين الطرفين بغير ذلك.

(نقض رقم 14 هيئة عامة تاريخ 31/7/1967 محامون ص379 لعام 1967)