الاجتهادات الخاصة 4087

يجوز لأطراف الدعويين الحق العام والحق الشخصي كل فيما يخصه استئناف الأحكام الصلحيه القاضيه بغرامه لا تزيد على المئه ليره، إذا استأنفت النيابه العامه هذه الأحكام لمخالفه القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله، وتصدر الأحكام عن محكمه الاستئناف بصوره مبرمه.
(جنحة أساس 475/1981 قرار 1271 تاريخ 28/8/1982).